تعريف :بالاستثناءات في مجال التعمير.
ماذا نقصد بالاستثناءات في مجال التعمير؟
يُقصَد بالاستثناءات في مجال التعمير الرخص الممنوحة لمشاريع غير منصوص عليها في وثائق التعمير الخاصة
بمنطقة معيّنة. ويعود العمل بالاستثناء في مجال التعمير إلى السبعينات، ولكنه لم يُقنَّن إلا في فبراير 1999 ،
بصدور الدورية 254 عن وزارة إعداد التراب والبيئة والسكنى، والدورية رقم 622 الصادرة في ماي 2001 . وقد
أعبقتهما دوريتان وزاريتان مشتركتان، وهما على التوالي الدورية رقم 3020 / 27 في مارس 2003 ، والدورية رقم
31/10098 في يوليوز 2010 .
وقد استهدفت هذه المذكرات إضفاء مرونة وشفافية أكبر على عملية دراسة المشاريع الاستثمارية المقدَّمة لمصالح
التعمير، في محاولة لتجاوز طابع الصرامة التي تتسم بها وثائق التعمير وبطء مسطرة تعديلها ومراجعتها
والتعقيدات التي تكتنفها. وكان الهدف من هذا المسعى، الذي اعتمدته السلطات العمومية كحل مؤقت، بث
دينامية جديدة في قطاع يُعدُّ حجر الزاوية في كل المشاريع الاستثمارية الاقتصادية والاجتماعية.
كما استُحْدِثَت بموجب الدورية الصادرة سنة 1999 لجنة مختصة على مستوى الوزارة لتسليم رخص الاستثناء
للمشاريع الاستثمارية. ولكن نظرا للعدد المتزايد من الملفات، أصبحت اللجنة المركزية عاجزة عن دراسة كل
الطلبات. هكذا صدرت الدورية الثانية سنة 2001 التي نصت على نقل هذا الاختصاص إلى المستوى المحلي.
وعُهد برئاسة اللجنة المحلية لدراسة ملفات طلب رخص الاستثناء إلى المفتش الجهوي للتعمير، بحيث لا تُعرَض
على اللجنة المختصة المركزية سوى المشاريع الاستثمارية الكبرى التي لم تحظ بالتوافق على المستوى المحلي.
وقد صدرت بعد ذلك الدورية الثالثة رقم 3020 / 27 . يتعلق الأمر بدورية مشتركة بين الوزارة المكلفة بالتعمير
ووزارة الداخلية، باعتبارهما القطاعين الوزاريين الأساسييْن المسؤوليْن عن مجال التدبير العمراني. ونصت هذه
الدورية على إنشاء لجنة جهوية خاصة برخص الاستثناء في مجال التعمير، مكلَّفة بدراسة الطلبات المقدَّمة
للاستفادة من هذه المسطرة. وتتكون هذه اللجنة، التي يترأسها والي الجهة، من العامل ومدير المركز الجهوي
للاستثمار ورئيس الجماعة ومدير الوكالة الحضرية والمسؤول الجهوي لإدارة المعنيّة بالاستثمار. ويُتَّخَذ قرار
منح رخص الاستثناء بإجماع أعضاء اللجنة. وقد أدى تطبيق هذه الدورية، خال الفترة الممتدة ما بين 2003
و 2010 ، إلى حدوث بعض التجاوزات، وخاصة المضاربات العقارية وإنجاز بعض المشاريع فوق أراض مخصَّصَة
للمرافق العمومية وأخرى ذات مؤهات فلاحية كبرى.
وسعيا إلى تدارك هذه الاختالات، أصدرت السلطات العمومية دورية جديدة، وهي الدورية رقم 10098 / 31
الصادرة سنة 2010 ، بهدف إحاطة مسطرة الاستثناء بمزيد من الضمانات والقيود القانونية، من خال التنصيص
على أن رخصة الاستثناء تخص الشخص بعينه ولا يجوز له تفويتها لغيره. فضا عن ذلك، فإن هذه الدورية
تمنع منعا باتا أن تطال الاستثناءات المساحات المخصصة للمرافق العمومية وللفضاءات الخضراء وطرق التهيئة
ودوائر الري والمناطق المهددة بالفيضانات أو التي تنطوي على بعض المخاطر والمناطق الواجب حمايتها.
إضافة إلى ذلك، فقد حددت هذه الدورية نوع الم شاريع التي يمكن أن تستفيد من مسطرة الاستثناء في
مجال التعمير، وحصرتها في المشاريع الاستثمارية ذات الطابع السياحي والصناعي وتلك المرتبطة بالصناعات
التقليدية والخدمات، إلى جانب مشاريع السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق.
ويبقى أن رخص الاستثناءات الممنوحة طبقا لدوريات وزارية، والتي لا يعززها أساس قانوني قوي، تُعتَبَر كأداة
لإضفاء المرونة على مجال التخطيط العمراني، لهذا يجب أن تمثل الاستثناء لا القاعدة. ويمثل اللجوء إلى
مسطرة الاستثناءات تعبيرا عن قصور يشوب عملية التخطيط العمراني، ومسا بالأهداف المتوخاة من وثائق
التعمير، مما يجعل الإدارة نفسها عُرضة للعبة المصالح والرهانات المرتبطة بمسلسل التعمير. وقد كانت هناك
مجموعة من المحاولات الرامية إلى مأسسة ممارسة الاستثناء في مجال التعمير وإدراجها داخل إطار قانوني.
ومع ذلك، فإن مشاريع النصوص القانونية في هذا المجال لم تعرف طريقها إلى التطبيق، نظرا لصعوبة التشريع
في هذا الميدان.
عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire