vendredi 29 mars 2019

القرار الإداري من الناحية القانونية


القرار الإداري من الناحية القانونية



مقدمة :
يعتبر القرار الإدارى أهم مظهر من مظاهر امتيازات السلطة التى تتمتع بها الإدارة وتستمدها
من القانون العام ، إذا بواسط ته تستطيع الإدارة بإرادتها المنفردة – على خلاف القاعدة العامه فى
القانون الخاص – إنشاء الحقوق أو فر ض الالتزامات ، ويرجع ذلك إلى كون الإدارة تمثل الصالح
العام الذى يجب تغليبة على المصالح الفردية .
وللقرار الإدارى استخدامات كثيرة خارج نطاق الوظيفة العامه ، مثل قرارات الإزالة
والتنكيس ، والمنع من السفر ، والوضع على قوائم الممنوعين من السفر ، والامتناع عن استخراج
جواز السفر ، وإعلان نتائج الامتحانات والانتخابات وغيرها من المجالات المتعددة وإلى جانب ذلك
فإن للقرار الإدارى استخدامات خاصة فى المجال الوظيفى ، باعتبا ر أن العلاقة الوظيفية هى
مجموعه من القرارات الإدارية تبدأ بقرار التعيين وتنتهى بقرار إنهاء الخدمة ، وما بين البدء
والانتهاء فإن كل حقوق الموظف لا تصل إل يه إلا عن طريق القرار الادارى ، سواء أكان كاشفًا عن
حق ثابت فى القانون ( قرارات كاشفة ) ، أم كان القرار بذاته هو الذى ينشىء هذا الحق ( قرارات
منشئة ) .
وترجع أهمية القرار الإدارى بالنسبة للموظف العام إلى جانبين أساسيين :
-1 بالنسبة للقائد الإدارى ( بصفة خاصة ) .. الذى سيوكل اليه مهمة صنع القرار الإدارى فإن
الموظف يظل يتدرج من بداية التعيين حتى الدرجة الأولى داخل مجموعه نوعية معينه ، ويغلب
على عمله الطابع التخصصى ، فإذا ما شغل وظيفة قي ادية أوكل إليه عمل آخ ر أعلى فى
المستوى ، وهو ممارسة الإدارة .. وأداة المدير فى ممارسة الإدارة تتمثل فى إصدار القرارات
الإدارية ، وعليه فإنه فى مرحلة التحول إلى العمل القيادى يجب أن يتعرف الموظف أيًا كان
تخصصه على الجوانب القانونية للقرارات الإدارية ، حتى تكون قراراته فى غالبه ا قرارات
صحيحة ، حيث يفقد القائد قدرته على القيادة إذا أصدر قرارات إدارية وثبت عدم مشروعيتها
وتكرر سحب قراراته أو إلغاؤها .
-2 بالنسبة للموظف العام ( بصفة عامة ) .. ترجع أهمية القرار الإدارى إلى أنه الأداة التى تعطى
للموظف العام الحق سواء أكان كاشفًا أو م نشئًا ، وهو أيضا الذى يحدث له الضرر ، وعليه فإن
الموظف العام الذى يلحقه ضرر من قرار أدارى لا يقدر على الطعن عليه إلا إذا عرف متى
يكون صحيحًا ومتى يكون معيبًا ، وأيضًا معرفته بالمواعيد والإجراءات المقررة للطعن حتى لا
يلحق القرار الذى أصابه بضرر التحصن ، ويمتنع سحبه أو الغاؤه ويضيع نتيجة لذلك الحق .
ولدراسة القرار الإدارى – من الناحية القانونية – سنتناول الموضوعات التالية :
أولا : تعريف القرار الإدارى :
ثانيًا : أنواع القرار الإدارى :
ثالثًا : الجوانب الأساسية للقرار الإدارى :
• الجوانب الموضوعية للقرار الإدارى :
• أركان القرار الإدارى :
( ركن السبب – الشكل – الاختصاص – المحل – الغاية )
• الجوانب الشكلية للقرار الإدارى .
- تحصن القرار الإدارى .
- إجراءات ومواعيد الطعن على القرار الادارى .
- انقضاء القرار الادارى .
- نطاق إعمال فكرة التحصن .
- بطلان وانعدام القرار الادارى .
1 – تعريف القرار الإدارى :
هو إفصاح الإدارة عن إدارتها المنفردة فى الشكل الذى يحددة القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين
واللوائح ، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ذلك ممكنا من الناحية العملية ، وجائزًا من
الناحية القانونية ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة .
ويؤخذ من هذا التعريف :
-1 القرار الادارى يجب أن يحدث مركزًا قانونيًا جديدًا كالتعيين ، أو يعدل فى المركز القانونى
كالترقية ، أو ينهى المركز القائم كالفصل من الخدمة أو قبول الاستقالة أو الإحالة إلى المعاش .
-2 فى جميع الأحوال ، يجب أن ي كون المركز القانونى الذى يحدث القرار ممكنًا من ناحية التنفيذ ،
وجائزًا من الناحية القانونية ، بمعنى اتفاقه مع أحكام القانون والقواعد التنظيمية الأعلى .
-3 يتعين أن يكون الهدف من القرار ابتغاء المصلحة العامة .
وعلى ذلك يخرج من نطاق القرارات الإدارية ما يلى :
-1 الأعمال المادية : التى تأتيها الإدارة ، كارتكاب أحد عمال الإدارة العامة حادث بسيارة الإدارة
أو الأضرار التى تنتج عنها أعمال الأشغال العامه ، وذلك لانها لا تعتبر إفصاحًا عن إرادة
الإدارة .
-2 أعمال السلطة التشريعية البحته : كالقوانين وغيرها من الاعمال الت ى يستوجب الدستور
صدورها عن مجلس الشعب ، أما قرارات رئيس مجلس الشعب بشأن تعيين موظفين بالمجلس
وفصلهم وتأديبهم فهى من القرارات الإدارية .
-3 أعمال السلطة القضائية البحته : كالأحكام التى تصدر عن المحاكم ، أما القرارات التى تصدر
عن أعضاء السلطة القضائية بصفتهم ا لإدارية ، فلا تعتبر أحكامًا وتدخل فى نطاق القرارات
الإدارية .
-4 أعمال السيادة : من القرارات الادارية ، ولكنها تخرج بالنص الصريح من ولاية القضاء ، وهى
التى تصدر عن الادارة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة ، مثل صدور قرار من رئيس
الجمهوريه بإعلان حالة الطوارى ، أو بإعطاء شخص حق اللجوء السياسى الى إقليم البلاد .
-5 العقود الادارية : على أساس أن القرار الادارى يصدر من جانب واحد هو جانب الإدارة ، أما
العقود الإدارية فإنها دائما تكون بالتقاء إرادتين – إرادة الإدارة وطرف ّاخر .
-6 أعمال الجماعات والهيئات الخاصة : يخرج عن مجال القرارات الإدارية أعمال الجماعات
والهيئات الخاصة كالشركات بإعتبارها لا تدخل فى مدلول أشخاص القانون العام .
2 – أنواع القرارات الإدارية :
تنقسم القرارات الإدارية من حيث موضوعها إلى :
أ- القرارات المنشئة :
وهى التى بموجبها ينشأ الحق ، مثل قرار ا لتعيين أو الترقية أو منح العلاوة التشجعية بسبب الحصول على
تقريرين بمرتبة ممتاز أو التعيين ، إذ بدون صدور القرار لا ينشأ حق الموظف حتى ولو توافرت شروطه .
ب - القرارت الكاشفة :
وتكون فى الحالة التى يستمد فيها العامل حقه من قاعدة عامة موضوعية منصوص عليها فى قانون أو
لائحة ، وكل ما يفعله القرار هو الكشف عن هذا الحق ، مثل قرارات التسويات ، وقرار منح علاوة تشجعية بسبب
الحصول على درجة أعلى من الدرجه الجامعية الاولى ، وقرارات منح العلاوات الدورية ، وقرارات حساب مدد
. ( الخدمة السابقة واستحقاق البدلات والتسويات طبقًا لقوانين التسويات . ( انظر الشكل رقم 2
-3 الجوانب الأساسية للقرار الإدارى :
يتم تناول القرار الإدارى من الناحية القانونية من جانبين أساسين :
الجانب الأول : الجانب الموضوعى للقرار الإدارى :
ويقصد به متى يكون القرار الإدارى صحيحًا ومتى يكون معيبًا .
والقرار الإدارى كأى عمل من الأعمال القانونية ، لكى يكون صحيحًا يجب أن يقوم على أركان معينة ، إذا
توافرت هذه الاركان وكانت صحيحة يكون القرار الإدارى صحيحًا ، واذا شاب أحد هذه الأركان عيب اعتبر
القرار الإدارى فى هذه الحالة معيبًا . وسوف نتعرض بالنسبة لهذا الجانب للاركا ن القانونية التى يجب أن تتوافر
فى القرار الإدارى لكى يكون صحيحًا ، والعيوب التى يمكن أن تتسرب إلى هذه الاركان فتؤدى إلى عدم صحة
القرار الادارى .
الجانب الثانى : الجانب الشكلى للقرار الإدارى :
ويقصد به الاجراءات والمواعيد المقرره للطعن على القرارات الاداري ة ، كميعاد التظلم ، وميعاد رفع
الدعوى ، ومتى تبدأ هذه المواعيد ، ومتى تنتهى ، وكذلك الاثار القانونية التى تترتب على عدم مراعاة هذه
المواعيد وهى تحصن القرار الادارى ، والاثار المترتبة على ذلك ، ونطاق إعمال فكرة التحصن ، وعدم سريانها
على بعض القرارت كقرارات التسويات والقرارات المنعدمة .
وسنتناول بالشرح والتفصيل تلك الجوانب :
الجانب الأول
الجانب الموضوعى للقرار الإدارى
أركان القرار الإدارى :
يقوم القرار الادارى على خمسة أركان ، ويلزم لصحة القرار توافر شروط صحة هذه الأركان الخمسة ، وإذا شاب
. ( ركن من هذه الأركان عيب يكون القرار معيبًا ( أنظر الشكل رقم 4
هذا وسوف نستعرض فيما يلى كل ركن من هذه الأركان ، وكيف يتسرب العيب إلى هذا الركن ، وهو ما
يسمى بأوجه بطلان القرار الإدارى أو عيوب القرار الإدارى .
الركن الأول السبب :
يجب أن يقوم القرار الإدارى على سب ب يبرره ، والمقصود بالسبب هو الحالة الواقعية أو القانونية التى
تبرر تدخل الإدارة لإحداث الأثر القانونى الذى تستهدفه من القرار.
• مثال للحالة الواقعية : منزل ّايل للسقوط يبرر التدخل لإصدار قرار الهدم .
• مثال للحالة القانونية : موظف بلغ سن الإحالة للمعاش يبرر التدخل لإصدار قرار إحالته للمعاش .
ويلزم لصحة ركن السبب شرطان :
-1 التزامن أو المعاصرة : أى يكون هناك تزامن بين الحالة الواقعية أو القانونية وبين إرادة الإدارة ..
بمعنى قيام هذه الحالة وقت صدور القرار .
-2 الكفاية : أى أن يكون السبب مبررا للنتيجة التى وصل اليه ا القرار .. أى كافيًا لتبرير هذه النتيجة
ومتناسبًا معها .
مثال : توقيع جزاء على موظف تأخر عن العمل عشر دقائق بالخصم من راتبه عشرين يومًا قرار فاقد
لشرط التناسب .
فإذا لم تكن حالة الواقعية أو الحالة القانونية قائمة وقت إصدار القرار أو كانت قائمة ولم تكن كاف ية لتبرير
النتيجة التى وصل اليها القرار ، يعتبر القرار فى هذه الحالة معيبًا لفقدانه لركن السبب .. أو لعيب فى السبب .
الركن الثانى الشكل

( الشكل هو الصورة التى تحتم القوانين أو اللوائح إفراغ القرار فيها ) .

والأصل أنه لا يشترط ان يصدر القرار فى شكل معين ، فالسلطة الادارية تتمتع بحرية تقدير إفراغ القرار
فى الشكل الذى تراه مناسبًا ما لم يحتم القانون اتباع شكل خاص بالنسبه لقرار معين .
ولذلك فقد يكون القرار الادارى مكتوبًا أو شفويًا ، كما قد يكون مسببًا أو غير مسبب ، وقد يكون إيجابيًا أو
سلبيًا ، وقد يكون ال قرار ضمنيًا كما فى حالة تقديم الموظف لتظلم ومرور ستين يومًا دون أن يصله رد بالرفض أو
القبول ، فتلك قرينة قانونية على أن قرارًا ضمنيًا قد صدر برفض التظلم .
وفى حالة وجود نص صريح يستلزم المشرع بموجبه شك ً لا معينًا ، يتعين على مصدر القرار قبل إصداره
مراعاة هذا الشكل ، فإذا أغفل هذا الشكل أو راعى الشكل المطلوب بطريقة غير كاملة كان القرار باط ً لا .
والمثال على ذلك :
-1 استلزم القانون العرض على لجنة شئون العاملين عند الترقية من ادنى الدرجات حتى الدرجة الاولى
.. فصدور قرار بالترقيه دون أخذ موافقة لجنة شئون العاملين يفقدة لركن الشكل .
-2 توقيع جزاء على موظف فيما زاد على خصم ثلاثة ايام من الراتب ، استلزم المشرع لصحته اجراء
تحقيق كتابى سابق على توقيع الجزاء ، وصدور القرار دون اجراء هذا التحقيق يفقده ركن الشكل .
ويحدث العيب فى القرار الادارى من ناحية ركن الشكل فى حالتين :
أ- ترك الادارة للاشكال المطلوبة تمامًا .
ب - تنفيذ الادارة للاشكال المطلوبة ولكن بطريقة ناقصة .
وإغفال الشكليات الجوهرية يؤدى إلى بطلان القرار ، وذلك على عكس الشكليات الثانويه ، وتكوين الشكلية
جوهرية إذا كان من شأن إغفالها التأثير على ارادة مصدر القرار مثل تو قيع جزاء على عامل دون ان يتمكن من
اعداد دفاعه وكذلك اغفال اخذ موافقة جهة معينة قبل اصدار القرار مثل عدم أخذ موافقة لجنة شئون العاملين قبل
الترقية .
الركن الثالث الاختصاص
هو أن يصدر القرار من السلطة المختصة قانونًا بإصداره .
• القاعدة : أنه على الموظف أو اله يئة المنوط بها اصدار قرار معين أن تلتزم حدود الاختصاص كما رسمها
القانون ، ومخالفة قواعد الاختصاص يعيب القرار
ويقوم الاختصاص على اربعة عناصر هى :
-1 العنصر الشخصى : ويتمثل فى تحديد الافراد الذين يجيز لهم القانون إصدار قرارات إدارية وهم
الموظفون العموميون القانونيون .
-2 العنصر الموضوعى : ويتمثل فى موضوع القرار بحيث لا يتصدى لهذا الموضوع الا السلطة التى
اعطاها المشرع هذا الحق .
-3 العنصر الزمنى : يتمثل فى المدى الزمنى الذى يجوز لصاحب القرار خلاله ممارسة اختصاصه .
-4 العنصر المكانى : يتمثل فى النطاق الاقليمى الذي يما رس فيه صاحب الاختصاص اختصاصاته (
( انظر الشكل رقم 3
فإذا ما توافرت هذه العناصر الاربعة ( السابق الاشارة اليها ) كان القرار صادرا من سلطة مختصة
بإصدار مستوفيًا لهذا الركن .
ويكون القرار مشوبًا بعيب عدم الاختصاص اذا صدر من شخص ليس له أهليه إصداره ، وذلك لص دوره
من شخص ليست له صفه الموظف العام أو فى موضوع لا يدخل فى اختصاصه وفى غير المجال الزمنى أو
المكانى الذى يمارس اختصاصه خلالهما .
ويكون القرار صحيحًا من ناحية ركن الاختصاص فى ثلاثة احوال :
- أن يصدر القرار من صاحب الاختصاص الاصيل المحدد فى القانون .
- أن يصدر القرار ممن حل حلو ً لا قانونيًا محل صاحب الاختصاص الاصيل عند غيبته ( الحلول القانونية ) .
- أن يصدر القرار ممن فوض تفويضًا من صاحب الاختصاص الأصيل ( التفويض) .
والأصل أن يصدر القرار من السلطة المختصة بإصدا ره ، اعما ً لا لمبدأ الممارسة الشخصية للاختصا ص ، إلا أن
تطبيق هذا المبدأ تطبيقًا جامدًا يؤدى الى الكثير من المساوئ ومنها تركيز السلطة ، ولذا عرف القانون التفويض
والحلول القانونيه فى الاختصاص .
-1 تعريف التفويض :
هو أن يعهد صاحب الاختصاص إلى غيره بممارسة جانب من اختصاصه الذى يستمده من التشريعات .
-2 الشروط الموضوعه للتفويض :
• الشرط الأول : وجوب وجود نص دستورى أو تشريعى أو لائحى يجيز التفويض .
• الشرط الثانى : وجوب صدور قرار بالتفويض .
ولكى يكون قرار التفويض صحيحًا يجب أن تتوافر فيه الشروط الاتيه :
أ - أن يصدر عن صاحب الاختصاص ، ويتحدد الاختصاص بعناصره الاربعة
( العنصر الشخصى ، الموضوعى ، الزمانى ، المكانى ) .
ب - أن يصدر القرار عن ارادة سليمة لمصدره ، خالية من عيوب الارداة كالغلط والتدليس والاكراه .
ت - أن يكون محل قرار التفويض أو موضوعه مطابقًا للدستور والقوانين واللوائح .
• الشرط الثالث : وجوب نشر قرار التفويض بالطريقه التى يرسمها القانون .
-3 الاثار التى تترتب على التفويض :
أ - سلطات المفوض إليه مؤقتة يجوز إلغاؤها بإرادة الاصيل .
ب - سلطات الاصيل لا يجوز له أن يفوض فيما لا يملك من السلطات والاختصاصات أو فى أكثر مما
يملك .
-3 التنظيم القانونى للتفويض فى مصر :
ينظم التفويض فى ا لاختصاصات فى مصر القانون رقم 42 لسنة 1967 والذى يعتبر الشريعة العامة فى
التفويض فى الاختصاصات والسلطات لكل من رئيس الجمهورية ونوابة ورئيس الوزراء ونو ابهم ومن فى
حكمهم أو المحافظين .
-4 الحلول القانونيه فى الاختصاص :
تعريف الحلول :
أن يحل موظف عام أو جهة إدار ية محل أخرى فى حالة غياب الاصيل ، أو قيام سبب يحول بينه وبين
القيام بعمله ، ويكون له ذات سلطة الاصيل ، ويشترط أن ينظمه المشرع .
ومن امثلة الحلول :
• المادة ( 57 ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 (( وفى حالة غياب أحد شاغلى الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء
وظيفته ، فإذا لم يكن له نائب جاز للسلطة المختصة إنابة من يقوم بعمله على أن يكون شاغ ً لا لوظيفته من
درجة معادلة أو من الدرجة الادنى مباشرة )) .
• المادة ( 34 ) من قانون الادارة المحلية .. والذى أوجب حلول نائب المحافظ محله عند غيابه ، وفى حالة عدم
وجود نائب يحل محله مدير الامن فأقدم رؤساء المصالح .
-5 الفرق بين الحلول والتفويض :
الحلول التفويض
* لا يتحقق الا فى حالة غيبة الأصيل * يتحقق فى وجود الأصيل
* لا يلزم لتحققه صدور قرار * يلزم صدور قرار
*ٍ من يحل محل الاصيل يمارس كل اختصاصاته
حتى المفوض فيها من سلطة أعلى .
* يفوض الاصيل فى بعض اختصاصاته ،
والتفويض الكلى غير جائز .
* صاحب الاختصاص الاصيل ليس سلطة
رئاسية على من يحل محله .
* صاحب الاختصاص الاصيل يملك العدول عن
التفويض .
* يسأل الذي يحل محل الاصيل مسئولية كاملة
عن ممارسته لهذا الاختصاص فى فترة الغيبة .
* يسأل الاصيل عن سوء اختياره للمفوض اليه
، ويسأل المفوض اليه عن ممارسته
للاختصاص ، أخذًا بمبدأ تلازم السلطه مع
المسئوليه .
الركن الرابع المحل
ويقصد محل القرار ( الأثر القانونى الذى تستهدفه الإدارة من إصدار القرار الادارى ) .
محل القرار إما أن يكون :
• إنشاء حالة أو مركز قانونى جديد ( مثل قرار التعيين ) .
• تعديل مركز قانونى قائم ( مثل قرار الترقيه ) .
• إنهاء مركز قانونى قائم ( مثل قرار الإحالة للمعاش ) .
• كشف عن مركز قانونى ثابت ( مثل قرارات التسويات ) .
ويكون ركن المحل فى القرار صحيحًا بتوافر شرطين :
-1 أن يكون الأثر الذى يحدثه القرار ممكنًا من ناحية التنفيذ ، فصدور قرار بتخفيض درجة الموظف إلى
الدرجة الأدنى مباشرة وهو فى ادنى الدرجات مستحيل التنفيذ .
-2 أن يكون الأثر الذى يحدثه القرار متف قًا مع أحكام القانون ، فإحالة موظف المعاش قبل بلوغه السن
المقررة يكون غير متف ً ق مع إحكام القانون .
وإذا لم يتوافر هذان الشرطان يكون القرار معيبًا بعيب مخالفة القانون .
الركن الخامس : الغاية أو الهدف من القرار
المقصود بالغاية ( الهدف من القرار ) : النتيجة النهائية التى يجب أن يسعى رجل الإدارة إلى تحقيقها
بإصدار القرار ، وهى تحقيق المصلحة العامة .
أن وسيلة الإدارة فى التعبير عن السلطة هى القرارات الإدارية ، والسلطة لا تكون مشروعة الا إذا كان
الهدف من استخدامها تحقيق المصلحة العامة .
وفى حالة ما اذا ثبت أن مصدر القرار لم يكن يستهدف الصالح العام كان قراره معيبا بسبب ( الانحراف
بالسلطة أو إساءة استعمالها ) ، وهذا العيب فى القرار الادارى من العيوب القصدية التى يقع على من يدعية عبء
إثباته .
ومن أمثلة الانحراف بالسلطة :
• محاباة شخص على حساب الآخرين .
• تحقيق نفع ذاتى لمصدر القرار .
• الانتقام الدينى أو السياسى .
الجانب الثانى
الجانب الشكلى للقرار الادارى
ويقصد به الإجراءات والمواعيد المقررة للطعن على القرارات الإدارية ، والأث ر المترتب على عدم
مراعاتها وهو تحصن القرار الادارى الباطل .
ونعرض فى هذا الجانب للعناصر آلاتية :
-1 تحصن القرار الادارى .
-2 الإجراءات والمواعيد المقررة للطعن على القرارات الاداريه .
-3 انقضاء القرار الادارى .
-4 نطاق إعمال فكرة التحصن .
-5 البطلان والانعدام للقرارات الإدارية .
-1 تحصن القرار الادارى :
تعريف التحصن : تحول القرار الباطل الى قرار صحيح بسبب عدم الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا .
وتقوم فكرة التحصن على أساس التوفيق بين مصلحتين متعارضتين فى القرار الادارى :
أ - مصلحة المتضرر فى أن يمكن من الطعن على القرار المعيب إذا أصاب مركزه بضرر ولكن خلال
مواعيد محدده .
ب - مصلحة من صدر القرار فى شأنهم فى استقرار مراكزهم القانونية .
-2 الإجراءات والمواعيد المقررة للطعن على القرارات الاداريه :
أ – التظلم الادارى :
للمتضرر من القرار الادارى أن يتظلم لمصدر القرار أو للسلطة الرئاسية لمصدر القرار .
وبعض القرارات الإدارية يكون التظلم منها وجوبيًا ، ولا يج وز اللجوء إلى القضاء الا بعد هذا
التظلم ، والا حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شك ً لا لعدم سابقه التظلم من القرار الادارى .
ب – ميعاد التظلم :
خلال ستين يومًا ( 60 يومًا ) من تاريخ تحقق العلم بالقرار الادارى .
ويتحقق العلم بالقرار بأحد الوسائل الثلاث الاتية :
• نشر القرار فى النشرة المصلحية .
• إعلان صاحب الشأن بالقرار .
• العلم اليقينى للقرار فى حالة عدم نشرة أو اعلانه .
ويقوم العلم اليقينى على ثلاث قواعد :
-1 انه علم صدفة وهو ما يدعى به الموظف دائمًا .
-2 الاصل فى ادعاء الموظف بالعلم اليقينى ( الصحة ) .
-3 يقع على عاتق الجهه الادارية عبء اثبات عكس هذا الادعاء ، فإذا لم تستطع ان تقدم دلي ً لا عكس هذا
الإدعاء صح ادعاء العامل ، واذا قدمت دلي ً لا سقط ادعاؤه
ج- ميعاد رفع الدعوى أمام مجلس الدولة :
خلال ستين يوما من تاريخ رفض التظلم صراحة أو ضمنًا ، ويتحقق الرفض الضمنى بفوات ستين يومًا
من تاريخ تقديم التظلم دون رد من جانب الجهه الادارية .
فإذا ما رفعت الدعوى بدون مراعاة هذه الاجراءات تكون غير مقبولة شك ً لا 0
-3 انقضاء القرار الادارى :
الاصل ان القرار الادارى واجب التنفيذ ما لم ينقض
ويقصد بالانقضاء فقدان القرار الادارى لقيمته القانونية .. وينقضى القرار الادارى بطريقين :
أ- الطريق الادارى :
للادارة فى انقضاء القرار الادارى وسيلتان :
الاولى : الالغاء :
وهو القضاء على القوة التنفيذية للقرار بالنسبة للمستقبل ، ويظل القرار منتجًا لاثره من تاريخ صدوره حتى
تاريخ الغائه .
مثال للالغاء : محو قرار الجزاء .
الثانية : السحب :
وهو القضاء على القوة التنفيذيه للقرار بأثر رجعى ، وبالنسبة للمستقبل أيضا .. بمعنى أن القرار يعتبر كأن
لم يكن من لحظة صدوره .
ومن أمثلة القرارات المنعدمة على ضوء هذا المعيار :
-1 الترقية مع افتقاد شرط التأهيل العلمى .
-2 الترقية مع افتقاد شرط المدة البينية .
-3 منح علاوة تشجعية قبل مرور سنتين على تاريخ منح العلاوة السابقه .
-4 الترقيه على وظيفة منشأة لكنها غير ممولة .
-5 التعيين على اساس مؤهل دراسى ثبت تزويره .
-6 الترقية دون سبق العرض على لجنة شئون العاملين .
-7 صدور قرار ادارى بفصل موظف فص ً لا تاديبيا لدخول هذا الاختصاص فى سلطة المحاكم التاديبية
بمجلس الدوله .
-8 مجازاة موظف بقرار صادر عن خبير وطنى .
-9 صدور قرار بهدم منزل من محافظ القاهره والمنزل يقع فى النطاق الاقليمى لمحافظ الجيزة .
لجان التوفيق فى المنازعات فى ضوء القانون
رقم 7 لسنة 2000
==
مقدمة :-
فى نطاق اهتمام الدو لة بتحقيق عداله تصل بها الحقوق الى اصحابها دون الاضطرار الى ولوج سبيل
التقاضى وما يستلزمة فى مراحلة المختلفه من الاعباء الماديه والمعنويه . فقد طالعنا المشرع فى بداية القرن الواحد
والعشرين بّالية جديدة فى فض المنازعات التى قد تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية طرفا فيها بالقانون رقم 7
لسنة 2000 بإنشاء لجان التوف يق فى بعض المنازعات وذلك بغرض التيسير على اصحاب الحقوق فى الحصول
على حقوقهم فى اسرع وقت وتفاديا لبطء اجراءات التقاضى وتحقيقا للعداله .
الهدف من لجان التوفيق فى المنازعات :-
فى اطار حرص الدولة على ان نأخذ زمام المبادرة فى تبسيط اجراءات حصول المتخاصمين معه ا على
حقوقهم من خلال اداه سهلة وبإجراءات مبسطه ، وتوفير للوقت والجهد على اطراف المنازعات المدي نه والتجارية
والادارية الناشئة بين الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامه وبين العاملين بها وسائر الافراد والاشخاص
الاعتبارية الخاصة ، لذا فقد استحدث الية جديدة للت وفيق بين هذه الاطراف عن طريق لجان التوفيق فى المنازعات
وقد خلق بذلك مرحلة جديدة قبل اللجوء الى القضاء فى منازعات ما كان لها سبيل ابتداء الا القضاء .
وسوف نتناول :-
-1 مفهوم التوفيق فى المنازعات .
-2 تشكيل لجان التوفيق واجراءات عملها .
-3 بعض المبادىء الحاكمه لتن فيذ توصيات لجان التوفيق فى المنازعات فى ضوء كتاب دورى الجهاز
. رقم 5 لسنة 2001
-1 مفهوم التوفيق فى المنازعات :-
يقصد بالتوفيق هنا انه وسيله لحل المنازعه عن طريق التقريب بين وجهات نظر كل من طرفى النزاع
ومحاولة انهاء الخلاف بينها من خلال توضيح لكل طرف الاس باب التى تخص الطرف الثانى وتقييم هذه الاسباب ،
وذلك من اجل التوصل الى حل تصالحى للنزاع أو تسوية ودية له أن هذا الاتصال المباشر من شأنه أن يسهل
ويشجع الحوار بينهما من أجل التوصل الى تسوية تكون من خلقها وتعبيرا عن ارادتهما .
ويتميز التوفيق بمرونه اجراءاته وبساطتها بالاضافه الى البعد التام عن الشكليات وذلك على خلاف
اجراءات التقاضى امام المحاكم .
انه حرصا من المشرع على تشجيع اصحاب الشأن على اللجوء الى نظام اللجان فقد نص على أن يكون
اللجوء اليها بغير رسوم تمشيا مع روح التيسير والتخفيف عن كاهل اصحاب الحقوق .
-1 تشكيل لجان التوفيق واجراءات عملها :-
تشكل اللجنه بقرار وزير العدل وبرئاسة احد رجال القضاء أو اعضاء الهيئات القضائية .
أ- تشكيل اللجنه :-
- تشكل من عضو من اعضاء السلطة القضائيه السابقين بدرجة مستشار أو عضو من الاعضاء
الحاليين بنفس الدرجة على الاقل (( رئيسا )) .
- عضو يمثل الجهه الاداريه بدرجة مدير عام على الاقل (( عضوا )) .
- عضو ينضم لتلك النخبه ويمثل الطرف الاخر فى النزاع .
-2 اجراءات نظر المنازعه امام لجنة التوفيق :-
- تبدأ اجراءات التوفيق بتقديم طلب التوفيق من ذى الشأن الى الامانة الفنية للجنه المختصه .
- تقوم اللجنه بنظر طلب التوفيق فى الجلسه المحدده لنظرة وتتولى الامانه الفنية فيها امانة سر
الجلسة .
- يكون الاخطار بجميع اجراءات نظر طلبات التوفيق وجلساتها وعرض توصياتها بطريق
البريد الموصى عليه .
- انعقاد اللجنه لا يكون صحيحا الا بحضور جميع اعضائها وهم رئيس الل جنه وممثل الجهه
الاداريه والطرف الاخر فى النزاع .
- يتعين ان تصدر لجان التوفيق فى المنازعات توصياتها فى النزاع خلال ستين يوما من تاريخ
تقديم الطلب الى الامانه الفنيه ، وهذا الميعاد وهو معياد الزامى لا يجوز للجنه اصدار
توصياتها بعد هذا الميعاد .
- تقوم الامان ه الفنيه للجنه بعرض التوصيه خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها على السلطة
المختصه والطرف الاخر فى النزاع فاذا اعتمدت السلطة المختصه التوصيه وقبلها الطرف
الاخر خلال الخمسه عشر يوما التاليه لحصول العرض يتم تحديد اقرب جلسه ويتم اخطار
الخصوم بها.
لاحظ
اذا ما ختم المحضر بالصيغة التنفيذيه حاز قوة السند التنفيذى بقوة القانون
أن التوصيه فى حد ذاتها ليست لها قوة السند
التنفيذى وانما ما يحمل قوة السند التنفيذى هو
المحضر المذيل بالصيغة التنفيذيه
ان التوصيه فى حد ذاتها لا تحوز قوة السند التنفيذى :-
- اذا تم اعتماد التوصيه بمعرفة السلطة المختصه تحرر اللجنة محضرا يثبت فيه حصول التوفيق
بتمام هذا الاعتماد وقبول الطرف الاخر ويوقع المحضر من الطرفين لارساله الى قلم كتاب
المحكمه الكائن بدائرتها اللجنه لختم المحضر بالصيغه التنفيذيه .
وعلى ذلك فإن التوصيه فى حد ذاتها ليست لها قوة السند التنفيذى حيث قد لا تلاقى قبول بين
الطرفين أو من ايهما الا انه متى تم القبول من الطرفين وتم الاتفاق عليها وأثبت ت اللجنه حصول هذا
الاتفاق فى مح ضر موقع عليه منهما والحقته بمحضرها فإن م حضر الاتفاق على التوصية والمذيل
بالصيغة التنفيذية له قوة السند التنفيذى ويتم تنفيذه جبرًا عند الاقتضاء .
بعض المبادىء الحاكمه لتنفيذ توصيات لجان التوفيق فى المنازعات فى ضوء كتاب دورى الجهاز المركزى
للتنظيم والادارة .
وعملا على توفير متطلبات الصلاحيه الكا ملة لتنفيذ توصيات لجان التوفيق فى المنازعات وضمانا
لسلامة التطبيق بما يتفق مع مبادىء العداله فقد تم اعداد بعض المباديء الحاكمه لتنفيذ توصيات لجان
التوفيق فى المنازعات حرصا على نجاح هذه التجربة وذلك بمقتضى كتاب دورى الجهاز المركزى
للتنظيم والادارة والذى تضمن المبادىء الاساسية فى المنازعات :-
ملاحظه هامه
ملاحظه هامه
أ- القواعد الاساسيه لتنفيذ توصيات لجان التوفيق فى المنازعات :-
- تصدر السلطة المختصة تكليفا لممثلى الجهه الاداريه باللجان برفض جميع الطلبات التى تقدم
للجان التوفيق فى المنازعات اذا كانت لا تتفق مع المبادىء الحاكمه لعلاقة ال عاملين المالي ة
والوظيفية والتى يصدرها الجهاز المركزى للتنظيم والادارة .
- لا يستقيم اعتماد التوصيات التى يترتب عليها اعباء مالية جديدة الا بعد التأكد من ورود
موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة المالية قبل اصدارها ضمانا لامكانية وضع
التوصيات موضع التنفيذ .
- لا يجوز للسلطة المختصه اعتماد توصيات اللجان الا اذا كانت قد صدرت بالاجماع .
- يجب ان تتحقق السلطه المختصه من ان التوصيه التى انتهت اليها اللجنه فى اى منازعه قد
استندت الى الاسانيد القانونية القائمه عليها وتأسست على اسباب ومبررات موضوعيه مع
ذكر لتلك الاسباب والمبررات الموضوعيه .
- بعد اعتماد التوصية من السلطه المختصه وقبول الطرف الاخر لها كتابه ، يعاد الامر الى
اللجنه المختصه لاثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها
ويتولى قلم الكتاب بالمحكمه الابتدائية الكائن فى دائرتها مقر ل جنة التوفيق وضع الصيغه
التنفيذيه على محاضر اللجنه واوراقها والتى يجعل لها قوة السند التنفيذى .
- للسلطة المختصة اذا كانت قد سبق لها الموافقة على التوصيه وقبل ان تأخذ قوة السند
التنفيذى ، ثم استبان لها مخالفة ما جاء بالتوصيه لاحكام القانون والمبادىء المستقرة أو
تبين لها عدم ورود موافقات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة المالية على تدبير
الاعتمادات الماليه فإن لها ان تطلب من ممثلها فى اللجنه عدم التوقيع على المحضر الذى له
قوة السند التنفيذى حتى لا يترتب على نفاذ هذه التوصيه ترتيب اثار ماليه غير مستحقه
ويظل باب القضاء مفتوحًا امام الصادر له التوصية .
ب - إجراءات تنفيذ التوصيات :-
- يشترط لمخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بالمقترحات ا للازمة لتنفيذ توصيات لجان
التوفيق فى المنازعات أن تكون تلك التوصيات تتفق مع المبادىء المستقره المستمده من
احكام القانون وان ت كون معتمده من السلطه المختصه ومستوفاه من ناحية تسبيبها ، مع
تحديد السند القانونى للنتيجه التى انتهت اليها كل توصيه .
- ان تكون كستوفاه لموافقات وزارة الماليه والجهاز المركزى للتنظيم والادارة ( بالنسبه
للتوصيات التى يترتب عليها اعباء ماليه جديدة ) .
- التأكد من انه قد حرر بعد اعتماد السلطه المختصه المحضر المثبت لموافقة الطرفين على
التوصيه والملحق بالمحضر الاصلى ، وقد قام قلم كتاب المحكمة الابتدائيه الكائن فى دائرتها
مقر لجنة التوفيق بوضع الصيغة التنفيذيه عليها .
- اذا لم تكن التوصيه مستوفاه الاجراءات السابقه ، دون اعتماد من السلطه المختصه او بعد
الاعتماد من السلطه المختصه فقط دون تحرير المحضر المثبت للاتفاق ودون ألصيغ ه
التنفيذية ، يقوم الجهاز بإعادة الموضوع الى الجهة الاداريه مشفوعًا برأيه لإعادة العرض
على السلطة المختصه
( ويظل باب القضاء مفتوحا امام من صدرت له التوصيه ) .
القوانين والكتب الدوريه :-
- القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات
والاشخاص الاعتبارية العامه طرفًا فيها.
. - كتاب دورى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 5 لسنة 2001

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire