jeudi 11 avril 2019

البنوك التشاركية بالمغرب.



البنوك الإسلامية بالمغرب ( البنوك التشاركية) 
تقديم عام

         يعد القطاع البنكي من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث لا يتصور حدوث عملية تنمية اقتصادية حقيقية في غياب دور فاعل للبنوك، فالبنوك تلعب دور الوسيط المالي بين المستثمرين والمدخرين، كما تقوم بتقديم العديد من الخدمات المالية المصرفية الأخرى التي تساعد على تسهيل العمليات التجارية في البلاد، وتسرع وسائل الأداء والشراء وتسهل عملية تسوية الاستيراد والتصدير(1).
        بشكل عام تعمل البنوك على تسهيل النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءته وتسريع نموه، ولعل أهم مدخل اقتصادي يقدمه البنك هو التمويل،فالتمويل مدخل اقتصادي يساهم في العملية الإنتاجية لكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة كما يساعد على خلق مشروعات جديدة وتوسيع وتطوير المشروعات القائمة مما ينعكس ايجابيا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والدولة.وبذلك أصبحت البنوك عصب الاقتصاد والمحرك الرئيسي،فهي تحفظ سلامة الأموال وتضمن نماءها وتسهل رواجها وتداولها.(2) 
     وهذه البنوك رسخت في الأذهان مبدأ واحدا في التعامل وهو أن العمل البنكي لا يمكن تصوره بدون التعامل على أساس الفائدة المتبادلة بين البنك والعميل، وهو مبدأ تتحكم فيه المرجعية التي انبثق منها النظام البنكي، والذي أخد بعض أدواته من النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي أصبح واقعا محتوما حسب منظريه من اجل التقدم الحضاري والازدهار الاجتماعي.(3)
       و قد استطاع العالم الغربي بما له من قوة اقتصادية أن يسيطر استعماريا على الدول الأقل تقدما، وفرض نظامه في كل المجالات بما فيها المجال الاقتصادي والمالي بحجه رفع التخلف عن هذه المجتمعات، وتمكن من تثبيت مبادئه وضمان استمراريتها حتى بعد انسحابه عسكريا منها.
       ولما كان العالم الإسلامي جزء من الأراضي التي خضعت للاستعمار الغربي، كان تابعا للنظم الاقتصادية الغربية، وأصبح من المسلم به أن أسباب التقدم تكمن في تقليد الغرب في كل مناحي الحياة بما في دلك مجال المال والأعمال، وأصبح لا يتصور نشاط مالي دون فوائد ودون مؤسسات بنكية تتعامل بالفوائد. فتم تغيب أحكام الشريعة الإسلامية في مجال المعاملات المالية بدعوى أنها لا تتلاءم وأسباب التقدم الاقتصادي والاجتماعي.(4)
إلا أن التقدم الاقتصادي المنشود لم يتحقق واستمر بدله التخلف، وبدأت أصوات المفكرين والعلماء والمتخصصين في المجال الاقتصادي تنادي بضرورة  إعادة النظر في كيفية عمل البنوك مع الإحتفاظ بها وإيجاد بديل يتطابق مع خصوصية العالم الإسلامي وتنبثق عن الشريعة الإسلامية، فتم تأسيس البنوك الإسلامية تقوم على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في كل معاملاتها ولا تتعامل بالفائدة أخدا أو عطاء و تقوم بتقديم التمويل وفقا للشريعة الإسلامية.
وقد برزت فكرة البنوك الإسلامية في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي. وحققت نجاحا كبيرا في أنشطتها، وعرفت انتشارا واسعا في كثير من الدول الإسلامية ووصل مداها إلى الدول غير الإسلامية.

1 – إياد أحمد حاج محمد، الدور التنموي لآليات التمويل المصرفي التقليدي والإسلامي،رسالة ماجستر اقتصاد، كلية التجارة، جامعة عين شمس،ص371.
2 - إياد أحمد حاج محمد، مرجع سابق،ص 372.
3 - مريد جواد،البنوك الإسلامية في ضوء المستجدات التنظيمية للمنتجات التمويلية بالمغرب،الطبعة الاولى 2012،مطبعة برينتر المحمدية،ص 7.
4 مريد جواد، مرجع سابق،ص7


  وتأخر ظهور البنوك الإسلامية بالمغرب، وكانت البداية سنة 2007 بصدور توصية من بنك المغرب تقضي بالسماح للبنوك المغربية بعرض منتجات بديلة هي المشاركة والمرابحة والإجارة.في سنة 2010 حصلت "دار الصفاء" وهي أول شركة مغربية متخصصة في تقديم المنتجات البديلة على ترخيص من بنك المغرب وفتحت فروعا لها في عدة مدن مغربية.وفي بداية سنة 2015 صدر بالجريدة الرسمية قانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها خصص القسم الثالث منه للبنوك التشاركية.
وقد جاء هذا القانون استجابة للأصوات المتعددة المنادية بإحداث بنوك إسلامية بالمغرب على غرار العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، لإستقطاب أموال المستثمرين خاصة من الدول العربية المنتجة للنفط التي حققت أرباحا مهمة نتيجة ارتفاع عائدات النفط.
وتعتبر بنوكا تشاركية حسب قانون 103.12  الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لمقتضيات هذا القانون لمزاولة الأنشطة التالية :
-      تلقي الأموال من الجمهور.
-      عمليات الائتمان.
-      وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بتدبيرها.
-      تلقي الودائع الاستثمارية من الجمهور.
-      القيام بالعمليات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة اعتيادية.
-      القيام بخدمات الاستثمار،عمليات الصرف،العمليات المتعلقة بالذهب والمعادن النفيسة والقطع النقدية، العرض على الجمهور لعمليات التامين، عمليات الإيجار للمنقولات والعقارات.
-        المساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في المنشات الموجودة أو المزمع إحداثها.
-        تمويل العملاء بواسطة منتجات  المرابحة،الإجارة ،المشاركة ،المضاربة ،السلم والإستصناع .
-        تمويل عملاءها بواسطة أي منتوج آخر تحدد مواصفاته التقنية وكيفية تقديمه إلى العملاء بمنشور يصدره والى بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان وبعد الرأي المطابق الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.
   ويجب ألا تؤدي الأنشطة والعمليات التي يقوم بها البنك التشاركي إلى تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا.
لمزاولة نشاط البنوك التشاركية بالمغرب يجب الحصول على اعتماد من والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان. ومن أجل ذلك يجب تقديم طلب إلى بنك المغرب مرفقا بجميع الوثائق والمعلومات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، يبلغ والي بنك المغرب مقرر منح الاعتماد أورفضه المعلل إلى المنشاة طالبة الاعتماد داخل اجل أربعة أشهر في تاريخ تسلم ملف الطلب ،ويمكن لهذا المقرر أن يحصر الاعتماد الممنوح في مزاولة بعض الأنشطة فقط من تلك التي التمسها طالب الاعتماد في طلبه.كما يمكن أن يكون منح الاعتماد رهينا باحترام الالتزامات المالية التي يتعهد بها طالب الاعتماد.
   ويصدر الإعتماد بعد الحصول على رأي بالمطابقة من المجلس العلمي الأعلى وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الجمعية المهنية المعنية.


  إن سلامة الاقتصاد الوطني وفعالية السياسة النقدية لأي بلد تعتمد على مدى سلامة النظام المالي وعلى وجه التحديد سلامة البنوك، من هنا تأتي أهمية الرقابة على البنوك وذلك من أجل المحافظة على منافسة وسلامة هذا الجهاز خدمة للاقتصاد.  1
  والرقابة تعد ركنا رئيسيا من الأركان التي يعتمد عليها أي نظام كيفما كان، وتمكن من ضمان السير العادي والمتسق لجميع العناصر،كما أن آليات الرقابة تعمل على تحديد أي خلل قد يطرأ قصد التدخل في الوقت المناسب لإصلاحه وإعادة الأمور إلى مجراها العادي.
تهدف  الرقابة على البنوك التشاركية إلى حماية المودعين وكذلك حماية المستهلكين بالإضافة إلى المحافظة على استقرار النظام المالي وعلى درجة تنافسيته، كما تعد ضمانة فعالة لحسن سير البنوك التشاركية والحفاظ على توازنها المالي والمحاسبي وتضمن فعاليتها ونجاعتها الإدارية ومطابقة أعمالها ومنتجاتها للأحكام الشرعية والقواعد الفقهية.
ومن أجل ذلك أوكل قانون 103.12 مهمة مراقبة البنوك التشاركية لفائدة بنك المغرب والمجلس العلمي الاعلى.
رقابة بنك المغرب :
يقوم بنك المغرب بمراقبة كل مؤسسات الائتمان بما فيها البنوك التشاركية ويدخل ضمن هذه الرقابة مراقبة تقيد مؤسسات الائتمان بأحكام قانون 103.12 والنصوص التطبيقية له،ويتأكد من تناسب التنظيم الإداري والمحاسبي وضعيتها المالية. ويجري مراقبة وثائق المؤسسة بواسطة مأموريه أو أي شخص أخر بنتدبه لهذا الغرض.
كما ألزمت المادة 84 من قانون 103.12 على كل من يترأس إحدى مؤسسات الائتمان وكل عضو مجلس الإدارة الجماعية وكل شخص يتقلد منصبا بهذه البنوك  أن يطلعوا والي بنك المغرب بكل خلل أو حادث خطير يلاحظ في نشاط المؤسسة أو تدبيرها يكون من شانه أن يضر بوضعيتها أو يمس بسمعة المهنة.
وتمتد رقابة بنك المغرب لتشمل الوضع المالي للبنك التشاركي  وفي حالة عدم توفر الضمانات الكافية على مستوى الملائمة أو السيولة والمردودية أو ثغرات مهمة في نظام مراقبته الداخلية وجه إليه بنك المغرب أمر لتدارك ذلك الخلل في اجل يحدده وله أن يطلب موافاته بمخطط تقويم،ويمكن لوالي بنك المغرب أن يعين مديرا  لتدبير المؤسسة إذا لاحظ أن تدابير التقويم المتخذة غير كافية.
يعهد إلى بنك المغرب بالسهر على تقييد الهيئات الخاضعة لمراقبته لأحكام النصوص التشريعية المطبقة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يساعد بنك المغرب في أداء مهمة الراقبة مراقبي الحسابات حيث يلتزم البنك التشاركي بتعيين مراقبين للحسابات بعد موافقة بنك المغرب،ويعين مراقبا واحدا للحسابات عندما يكون مجموع موازنتها اقل من الحد المعين من قبل بنك المغرب. وتحدد كيفية الحسابات من لدن البنوك التشاركية بمنشور يصدره والى بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات.
يعهد إلى مراقبي الحسابات بمراقبة الحسابات والتأكد من احترام التدابير المتعلقة بقواعد المحاسبة والقواعد الاحترازية ونظام ملائم للمراقبة الداخلية، التحقق من صدق المعلومات المقدمة إلى الجمهور ومن مطابقتها للحسابات.


1-أبرهيم الكراسنة ،أطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر،أبوظبي،مارس 2006،ص2

بالإضافة إلى ذلك يقوم مراقبوا الحسابات بإعداد تقارير يبينون فيها نتائج قيامهم بمهمتهم وتبلغ إلى بنك المغرب، كما يجب عليهم أن يخبروا والي بنك المغرب بكل فعل أو قرار يطلعون عليه بشكل خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إذا كان من شان ذلك أن يضر بالوضعية المالية للبنك التشاركي، أو أن يعرض استمرار استغلال البنك للخطر أو أن يؤدي إلى تقديم تحفظات  أوإلى رفض الإشهاد على الحسابات.
و يجب على البنك التشاركي أن يتوفر على نظام للمراقبة الداخلية يهدف إلى تحديد جميع المخاطر التي يتعرض لها  وقياسها ورقابتها،  وأن يحدث أجهزة  تمكنه من قياس مردودية عملياته و المحافظة على سيولته وتوازن وضعيته المالية، وأن يتقيد في ذلك بالقواعد الإحترازية الهادفة إلى ضمان استقرار النظام  المالي وضبط خطر اضطراب الخدمات المالية الناتج  عن عجز كلي أو جزئي للنظام  المالي و الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج  خطيرة على الإقتصاد، من أجل ذلك يجب على البنك التشاركي أن يحدث لجنة تدقيق مكلفة بضمان الرقابة وتقييم تنفيذ أنظمة المراقبة الداخلية، و لجنة مكلفة بتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر، و تحدد شروط وكيفية سير هاتين اللجنتين بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الإئتمان.
يترأس والي بنك المغرب لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية التي يعهد إليها القيام بالرقابة الإحترازية الكلية على القطاع المالي.
من أجل إعطاء فعالية أكبر للمراقبة  منح المشرع لبنك المغرب وفي حالة ضبط مخالفات للنصوص التشريعية إمكانية إصدارعقوبات مالية كما هو الحال في حالة عدم تقييد البنك التشاركي بتكوين الاحتياطات الإجبارية لدى بنك المغرب،وعقوبات تأديبية كما نصت على ذلك  المادة 178  من قانون 12-103 على  أنه إذا ظل التحذير والإنذار الذي وجهه بنك المغرب دون جدوى جاز لوالي بنك المغرب بعد استطلاع لرأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان القيام بما يلي:
- توقيف واحد أو أكثر من المسيرين.
- المنع أو الحد من القيام ببعض العمليات من قبل البنك التشاركي.
- تعيين مدير مؤقت.
- سحب الاعتماد.
عقوبات جنائية متى تتعلق الأمر بإفشاء السر المهني، مخالفة أحكام بعض المواد مثل المواد 38، 44، 161-166 والقيام ببعض الأعمال غير المشروعة وممارسة مهام البوك التشاركية دون الحصول على اعتماد.
رقابة المجلس العلمي الأعلى
يصدر المجلس العلمي الأعلى الآراء بالمطابقة المتعلقة بالبنوك التشاركية في إطار مراقبته لأنشطة هذه البنوك،والرقابة الشرعية يقصد بها إصدار الفتاوى والأحكام الشرعية المتعلقة بنشاط المؤسسة المالية ومتابعة تنفيذها والتأكد من سلامة تطبيقها1.
وقد أسند قانون 103.12 مهمة المراقبة الشرعية على البنوك التشاركية إلى المجلس العلمي الأعلى باعتباره قمة المرجعية الشرعية بالمغرب وذلك لتوحيد المرجعية الشرعية وتوحيد الفتاوى وتجنب الوقوع في الفتاوى المتعددة و المتناقضة أحيانا.


1- جمال بوشما، الرقابة الشرعية على البنوم التشاركية،ص16


من أجل تحسين أداء دور المجلس العلمي الأعلى في مجال المراقبة على البنوك التشاركية ثم إحداث لجنة الشرعية المالية التشاركية بموجب الظهير رقم 1.15.02، وهي اللجنة العلمية متخصصة لدى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى، والهدف من إحداث هذه اللجنة هو إبداء الرأي بشأن مطابقة الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية التي تقوم بها بعض الهيئات والمؤسسات المالية لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتكلف هذه اللجنة بالمهام التالية:
-                 إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التشاركية التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في حكمها لزبنائها.
-                 إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها المتعلقة بالمنتوجات التشاركية والودائع الاستثمارية والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية.
-                 إبداء الرأي بصفة خاصة بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التامين، في إطار المالية التشاركية، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
-                 إبداء الرأي بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك طبقا للتشريع الجاري به العمل مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها كيفما كانت الجهة المصدرة لها.
وتتألف اللجنة الشرعية المالية التشاركية من منسق وتسعة أعضاء من العلماء الفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الراسخة والإلمام بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وبالقدرة على الإفتاء وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة ويعينون من بين أعضاء هذا المجلس.
-         تصدر اللجنة الشرعية المالية التشاركية لدى المجلس الأعلى آراءها باسم المجلس العلمي الأعلى وبإجماع أعضائها الحاضرين الذين شاركوا في مداولاتها.
-         يجب أن تكون الآراء الصادرة عن اللجنة الشرعية معللة، ويمكن أن ترفق بتوصية أو توصيات اللجنة المذكورة بشأن القضية المعروضة عليها كلما اقتضى الأمر.
تضمن مداولات اللجنة في محاضر خاصة تحمل توقيع جميع الأعضاء الحاضرين المشاركين في المداولات.
كما ألزم قانون 103.12 البنوك التشاركية إحداث وظيفة داخلية
- لضمان تتبع وتطبيق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى ومراقبة احترامها.
- التوصية باعتماد التدابير المطلوبة في حالة عدم توفر الشروط المفروضة عند تقديم منتوج للجمهور.
- تحديد شروط وكيفيات سير وظيفة التنفيذ بآراء المجلس العلمي الأعلى
- تقوم بالتعرف على مخاطر عدم مطابقة عملية البنوك التشاركية وأنشطتها للآراء بالمطابقة التي يصدرها المجلس الأعلى وتسهر على مدى مراعاة هذه البنوك للآراء بالمطابقة.
وترفع البنوك التشاركية إلى المجلس العلمي الأعلى عند نهاية كل سنة محاسبية تقريرا تقييميا حول مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.

 بعض مراجع البحث
أبرهيم الكراسنة ،أطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر،أبوظبي،مارس 2006.
أحمد النجار: البنوك الإسلامية وأثرها في تطوير الاقتصاد الإسلامي،مجلة المسلم المعاصر، ع24،أكتوبر-نوفمبر 1980.
أحمد شعبان محمد علي،البنوك السلامية في مواجهة الأزمات المالية .دار الفكر الجامعي الإسكندرية طبعة 2010.
أحمد عثمان بابكر، نظام حماية الودائع لدى المصارف الإسلامية.
أحمد عثمان بابكر،نظام حماية الودائع لدى المصارف الإسلامية.جريدة اليوم الكويتية بتاريخ الاثنين 26 أبريل 2004.
أحمد شعبان محمد علي، البنوك الإسلامية في مواجهة الأزمات المالية. دار الفكر الجامعي الإسكندرية طبعة 2010.
الأحكام الفقهية والإجراءات التنفيدية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك من إعداد الدكتور حسين شحاتة أستاذ بجامعة الأزهر- خبير استشاري في المعاملات المالية الشرعية.
البلتاجي محمد، مصادر الأموال في المصارف الإسلامية  blgati.com
البوشواري محمد، محاضرات في عقود المعاملات والتمويلات البديلة والبنوك التشاركية، الطبعة الثالثة، 2013.
جريدة اليوم بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22/01/2015م.
إياد أحمد حاج محمد، الدور التنموي لآليات التمويل المصرفي التقليدي والإسلامي،رسالة ماجستر اقتصاد، كلية التجارة، جامعة عين شمس.
حامد الحمود العجلان،الربا والاقتصاد والتمويل الإسلامي.
سامي حمود، مستقبل المصارف الإسلامية في ظل النظام العالمي المصرفي، منشورات دار الثقافة الجديدة ببيروت.
عائشة الشرقاوي المالقي: البنوك الإسلامية: التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1 ، 2000.
عبد المنعم محمد مبارك، محمود يونس: اقتصاديات النقود والصيرفة والتجارة الدولية، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1996.
قرار رقم 6 لسنة 19/03/1977 بشأن الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية من قرارات و توصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي،الدورة التاسعة عشر. مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد 339 جمادى الثانية 1430 هجرية/يونيو 2009م.
لاحم الناصر، الصيرفية الإسلامية في المغرب العربي، الموقع الالكتروني:www.waladbadi.com
محمد سعيد سلطان وآخرون: إدارة البنوك، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،1989.
محمد عثمان شبير:المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي 256-262 وقارن بعائشة الشرقاوي المالقي: البنوك الإسلامية التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق.
محمد لفروجي العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي.
مظاهر حماية حقوق الزبناء في حالة تعرض البنك لصعوبات في ظل القانون البنكي المغربي. لكاتبه عمر بحبو.
مفهوم الخدمات المصرفية الإسلامية http://www.adib.eg/arabic/understanding-islamic-banking
مقال الدكتور عبد الباري مشعل، مجلة السبيل بتاريخ الخميس 26 فبراير 2015م.
ميلودي عبد العزيز، محددات تمويل الاستثمار في البنوك الإسلامية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر،2006-2007.
- مريد جواد،البنوك الإسلامية في ضوء المستجدات التنظيمية للمنتجات التمويلية بالمغرب،الطبعة الاولى 2012،مطبعة برينتر المحمدية.
ندوة البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي مدينة المحمدية يونيو 1990.
يسري أحمد عبد الرحمن،قضايا إسلامية معاصرة في النقود والبنوك والتمويل،منشورات الدار الجامعية موسم 2003-2004.
حامد الحمود العجلان، الربا والاقتصاد والتمويل الإسلامي.رؤية مختلفة المستقبل العربي عدد 382 دجنبر 2010.






















Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire